ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٨ - الحديث ١١٠
يَبِيعَهَا أَبَداً وَ لَهُ إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ قَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ.
[الحديث ١٠٩]
١٠٩عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَى لَهُمْ بِيَمِينٍ.
[الحديث ١١٠]
١١٠عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ النَّاشِرِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا
و قال في النافع: قيل من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء و إن
احتاج إلى ثمنها، و هو استناد إلى رواية مرسلة [١]. و قال السيد محمد رحمه الله في شرحه: القول للشيخ في النهاية، و هو
جيد إذا لم تبلغ الحاجة حد الضرورة، أما بعده فيجوز بيعها قطعا [٢]. الحديث التاسع و المائة:
لاحتمال مسعدة لابن صدقة و ابن زياد.
قوله عليه السلام: من وفى لهم أي: للمخالفين، و لعله محمول على الإيمان المبتدعة، كالطلاق و العتاق، أو على ما إذا كان في معصية.
الحديث العاشر و المائة: صحيح على الظاهر.
إذ الظاهر أن ثابتا هو ابن شريح الثقة، و يحتمل ابن جرير المجهول، لأنه
[١]المختصر النافع ص ٢٤٩.
[٢]مخطوط.